أحمد بن عبد الرزاق الدويش

281

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

د - بعض المنتجات الطبية كالأنسولين يستخلص أساسا من بنكرياس الخنزير . ه - يدخل أحيانا بعض خلاصات مستخلصة من بعض الغدد في الخنزير في صناعة الأدوية . وشعر الخنزير وشعر الكلب هل هما نجسان ؟ ز - الكحول يدخل في بعض الصناعات كمذيب ، هل إذا أصاب ثوب الإنسان هذا الكحول هل يستطيع الصلاة في هذا الثوب أثناء العمل ( نجاسة الكحول الحسية ) . ج 17 : إذا تأكد المسلم أو غلب على ظنه أن لحم الخنزير أو شحمه أو مسحوق عظمه دخل منه شيء في طعام أو دواء أو معجون أسنان أو نحو ذلك - فلا يجوز له أكله ولا شربه ولا الادهان به ، وما يشك فيه فإنه يدعه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( 2518 ) , سنن النسائي الأشربة ( 5711 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 200 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2532 ) .